محمد باقر الوحيد البهبهاني
11
الحاشية على مدارك الأحكام
( 1 ) إن كان الضعف من جهة إطلاق ما دل على كون العادة أقوى ، ففيه : أن الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، والعادة المأخوذة من التميز في غاية القوة لو لم يكن من فروض الفقهاء ، فتأمّل . قوله : وذهب الأكثر إلى أنّها تتخير . ( 2 : 25 ) . ( 2 ) ويمكن الاستدلال برواية يونس الطويلة حيث قال : « تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها » . الحديث « 1 » ، فلاحظ وتأمّل . قوله : وعلى القول برجوعها إلى الروايات . ( 2 : 26 ) . ( 3 ) بناء على أن قوله في آخر مرسلة يونس : « فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارّة وكان الدم على لون واحد وحال واحدة فسنّتها السبع والثلاث والعشرون . » « 2 » مطلق يشمل ما نحن فيه ، فلاحظ وتأمّل . قوله « 3 » : أو تجعله نهاية عشرة . ( 2 : 27 ) . ( 4 ) الصواب أن يكون الواو بدل أو ، كما في كثير من النسخ . قوله : أما الأوّل فلضعف مستنده بالإرسال وبأن في طريقه محمّد بن عيسى عن يونس . ( 2 : 28 ) . ( 5 ) لا ضرر أصلا ، لانجباره بعمل الأصحاب ، سيّما هذا العمل ، مع أنّ المرسل يونس بن عبد الرحمن ، فلا ضرر في مرسلته ، ولا ضرر أيضا من جهة محمّد بن عيسى عن يونس ، لاتفاق علماء الرجال والحديث والفقهاء والمجتهدين على عدم الضرر ، نعم تأمّل فيه الصدوق وشيخه « 4 » ، وطعن
--> « 1 » الكافي 3 : 83 / 1 ، الوسائل 2 : 281 أبواب الحيض ب 5 ح 1 . « 2 » الكافي 3 : 83 / 1 ، الوسائل 2 : 288 أبواب الحيض ب 8 ح 3 . « 3 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » . « 4 » انظر رجال النجاشي : 333 / 896 .